responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 622

وما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيُّ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة، لأنّه قطع بعد التذكية.

ولا يحرم السمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به، سواء كان ممّا يتفرّق كالدم، أو لا كالميتة.

الفصل الثالث: في الذباحة

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

6222. الأوّل: يشترط في الذابح الإسلامُ أو حكمُهُ كالصبيّ ، فلو ذبح الوثنيّ كان ميتةً، سواء سمعت منه التسميةُ أو لا ، وفي أكل ذبيحة اليهود والنصارى روايتان [1] أصحّهما المنع، سواء سمعت تسميته أولا، وفي رواية ثالثة يؤكل ما سمعت تسميته عليه [2] .

ويحرم أكل ما ذبحه الناصب وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام)، كالخوارج سمّى أولا وإن أظهر الإسلام، وذبيحة أطفال المشركين وإن أحسنوا وسمّوا.

واشترط ابن إدريس (رحمه الله) أن لا يكون مخالفاً للحقِّ، وجوّز أكل ذبيحة المستضعف الّذي لا يعرف الحقّ، ولا يعتقد ضدّه[3] .


[1] لاحظ الوسائل: 16/ 282 ،الباب 27 من أبواب الذبائح.
[2] لاحظ الوسائل : 16/ 284 ، الباب 27 من أبواب الصيد والذبائح، الحديث 11 و 14 و18.
[3] السرائر: 3 / 106 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست