responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 618

ولو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع، فهو لصاحبها، لأنّها أزالت امتناعه، ولو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أمسكه الصائد بيده، ثمّ انفلت منه، لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه، فلم يزل ملكه عنه.

ولو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه، ولو نوى إطلاقه وقطع نيّته عن تملّكه، فالأقرب أنّه لا يملكه غيره، ولا يخرج عن ملكه، وقيل: يخرج [1] ، كما لو وقع منه شيء حقير وأهمله، فإنّه يكون كالمبيح له .

ولو رماه فأصابه ولم يخرجه عن الامتناع، فدخل دار قوم، فأخذه صاحبها، ملكه بأخذه لا بدخوله الدار، وكذا لو رماه فتحامل طائراً أو عادياً، بحيث لا يقدر عليه إلاّ بسرعة العدو، لم يملكه، وكان لمن أمسكه .

ولو رماه الأوّل ولم يثبته ، فرماه الثاني فأثبته، فهو للثاني، فإن رماه بعد ذلك الأوّل فقتله، فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ، وعليه ما نقص بذلك، وإن أصاب غير محلّ الذكاة حرم، وعليه كمال قيمته مجروحاً بجرحين، لأنّ الجرح الأوّل كان مباحاً، والثاني من المالك .

ولو رمياه معاً فقتلاه حلّ وملكاه، سواء تساوى الجرحان أولا، ولو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له، ولو كان ممّا يمتنع بأمرين كرجله وجناحه ، فكسر الأوّل رجله، وكسر الثاني جناحه ، احتمل التسوية بينهما فيه، لأنّ إثباته بهما، واختصاص الثاني به، لأنّه المثبت، وهو الأجود عندي .

6217. الحادي عشر : لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب، ووجد ميّتاً،


[1] نسبه في المسالك إلى الشيخ في المبسوط ولكن لم نعثر عليه، لاحظ المسالك: 11/ 524 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست