وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان، ويكون الباقي بين الثلاثة، فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان، وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان.
وعلى الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس ، فعلى الأوّل ثلاثة وثلث، وعلى الثاني درهمان وثلثان، وعلى الثالث درهمان، فذلك ثمانية، ويسقط درهمان .
وعلى السادس على الأوّل عشرة، وعلى الثاني ثمانية، وعلى الثالث ستّة، يكون أربعة وعشرين، يقسّم على عشرة، فمن عليه عشرة ، فهي من أربعة وعشرين ربع وسدس، فعليه ربع قيمة الصّيد وسدسها أربعة وسدس، ومن عليه ثمانية، فهو ثلثها ، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي ربعها، فعليه ربع القيمة درهمان ونصف .
ولو كان الصيد مباحاً فرماه الأوّل فأثبته، ثمّ رماه الثاني، وأدرك الأوّل ذكاته ولم يذكّه ، فلا ضمان على الأوّل، وعلى الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا ضامنين[1] وقد تقدّم، وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما، سقط ما قابل جناية المالك، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته .
6216. العاشر: ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك، يملكه ناصبها، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به ، فإن أخذه آخذٌ ردّه عليه ، وإن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها ، لم يملكه، لأنّه لم يثبته، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها، فإن صاده غيره ملكه، وردّ الشبكة على الأوّل.