responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 616

لهذين أيضاً، والثالث للثاني، فإنّه أوجب نصف أرش جنايته، والرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني، لأنّها صارت نفساً، وأوجب أرش جناية الأوّل، وقد صار نفساً، والخامس فاسد، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته.

وأقربُها السادسُ، ويرد عليه أنّه أوجب على كلّمنهما أكثر من قيمة نصف الصيد، وإنّما أتلف نصفه .

ولو جنى [1] ثلاثة، نقص بجناية كلّ واحد درهمان، ومات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته وثلث قيمته بعد الجنايات، وقيمته أربعةٌ ، فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث، وكذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس، فعلى الأوّل درهم وثلث أرش جنايته وثلاثة دراهم وثلث قيمة الثلث، وعلى الثاني درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان وثلثا قيمة ثلثه، وعلى الثالث درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان قيمة ثلثه، فعلى الأوّل أربعة وثلثان، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، ويرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم وعلى الثالث بثلثي درهم، فيبقى عليه ثلاثة وثلث، ويرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم، ويبقى عليه ثلاثة وثلث، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل، وثلثان ممّا كان على الثاني.

وعلى الوجه الثالث على الأوّل أربعة وثلثان، وعلى الثاني أربعة، وعلى الثالث ثلاثة وثلث، يكون اثني عشر، يقسط على عشرة، فيسقط من نصيب كلّ واحد السدس .


[1] في «ب» : فلو جنى .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست