وكذا يشترط عدمُ تبعيض الطلقة، فلو قال: أنتِ طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة، لم يقع ، ولو قال: أنتِ طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ: لا يقع شيء.[1] وكذا لو قال: نصف طلقتين (أو ثلثاً)[2] .
ولو قال لأربع زوجاته: أوقعتُ بينكنّ طلقة، لم يقع شيءٌ، وكذا طلقتين أو ثلاثاً. ولو قال: أوقعت أربع طلقات، قال الشيخ: يقع بكلّ واحدة طلقة.[3] ونحن نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء.
5396 . السادس: لو قال: أنتِ طالقٌ واحدة في اثنتين، طُلّقت واحدة وإن كان عارفاً بالحساب، ولو قال: أنتِ طالق واحدة بعدها واحدة، وقعت واحدة.
قال الشيخ: ولو قال أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة، وقعت طلقة لقوله: أنتِ طالق، ويلغو الزائد، وكذا لو قال: بعدها أو معها[4] وفي الأُولى نظر.
ولو قال: أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، طُلِّقت واحدة ، سواء كانت مدخولاً بها أولا، ولو كان المطلق مخالفاً يعتقد وقوع الثلاث، حكم عليه بما يعتقده، وكذا لو قال المخالف: أنتِ طالق ثلاثاً.
5397 . السابع: لو قال أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه ، أو أقبحه، أو ملء مكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان، وقصد الغرض، أو أن دخلت الدار بفتح «أن» أو بتشديدها مع الكسر، أو بالتخفيف مع الواو ، وقعت واحدة ولو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع .
[1] المبسوط: 5 / 57 . [2] ما بين القوسين يوجد في «أ» . [3] المبسوط: 5 / 58 ـ 59 . [4] المبسوط: 5 / 55 .