شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري ، فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه منها .
وإن باع بكر الثلث لأجنبيّ فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأوّل وهو التسعان ، يأخذ ثلثهما من بكر وثلثيهما [1] من المشتري الثاني، وذلك تسع وثلث تسع ، ويبقى في يد الثاني سدس وسدس تسع وهو عشرة من أربعة وخمسين بين زيد وعمرو أثلاثاً وتصحّ من مائة واثنين وستّين ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه ، ويدفع هو وزيدٌ إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثاً ، ويرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه .
وإن لم يعلم عمرو حتى باع ممّا في يديه سدساً لم تبطل شفعته في أحد الوجهين .
وهذه الفروع نقلناها من المخالفين [2]، ولا تتأتّى [3] على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة .
6200. التاسع عشر : لو باع المكاتب المشروط شقصاً على مولاه بنجومه ، ثمّ عجز، فالأقربُ ثبوتُ الشفعة ، مع احتمال بطلانها ، لخروجه عن كونه مبيعاً .
والأخذ بالشفعة ليس بيعاً ، فلا يثبت فيه خيار المجلس .
[1] هكذا في النسختين ، ولعّل الصحيح «وثلثهما». [2] لاحظ المغنى لابن قدامة : 5 / 543 ـ 549 . [3] في «أ»: «ولا ينافي» و ما في المتن هو الصحيح أي لا موضوع لهذه الفروع على الأصل الّذي اخترناه و هو بطلان الشفعة مع الكثرة .