responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 553

ولو مات العبد وخلّف مالاً ، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثاً، ولا ولاء عليه .

ولو شهد بالغصب اثنان واختلفا، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس ، والآخر يوم الجمعة ، لم تتمّ البيّنة ، وحلف مع من شاء منهما [1].

أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة [2] تثبت البيّنة [3] .

(ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ انّه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البيّنة) [4].

6167. العشرون : لو بنى المشتري مع جهله بالغصب ، فقلع بناءَهُ ، فالأقربُ أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع ، ولو تعيّب المبيع في يده، احتمل الرجوعُ على البائع بما يغرمه ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة .


[1] في «ب»: وحلف على من شاء منهما .
[2] كذا في «ب» ولكن في «أ» : وشهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة .
[3] واستدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد ولكن وقع الإقرار به في وقتين . لاحظ المبسوط : 3 / 101 .
[4] ما بين القوسين يوجد في «ب» وليس بموجود في «أ» .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست