responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 551

الغاصب ، عملاً بالبراءة ، وبأنّ الظاهر عدم التغيّر . ولو غصب خمراً ، فقال المالك : تخلّل عندك ، وأنكر الغاصب ، فالقولُ قولُهُ ، لأنّ الأصل بقاؤه على حاله .

ولو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته . فالقولُ قولُ المالك مع يمينه .

ولو اختلفا في التلف ، فالقولُ قولُ الغاصبِ ، فإذا خلف طالبه المالك بالبدل ، لتعذّر العين .

ولو مات العبدُ ، فقال المالك : ردَدتَهُ بعد موته ، وقال الغاصب : قبل موته، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، وقال في الخلاف : لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزاً [1] .

ولو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم، فالقولُ قولُ الغاصب مع يمينه ، لأنّ يده على الجميع .

ولو باع شيئاً ثمّ ادّعى أنّه كان غاصباً له وقت بيعه ، وأنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح ، إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما ، وأقام بيّنةً ، قيل : لا تُسمع ، لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع ، وقيل [2] : تسمع بيّنتُهُ إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة ، وإلاّ ردّت ، وكذا لو قال بعد البيع ما يدلّ على ذلك ، كأن يقول : قَبَضتُ ثمنُ ملكي ، أو اقبضتُهُ ملكي ، أو نحو ذلك ، وهو حسن .


[1] الخلاف : 3 / 418 ، المسألة 34 من كتاب الغصب .
[2] القائل هو الشيخ في المبسوط : 3 / 100 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست