تبلغ المحيض، أو كانت آيسةً منه، ومثلها لا تحيض ، أو كانت حاملاً ، جاز طلاقها في طهر المواقعة .
ولو كانت مسترابةً، بأن ينقطع الدم عنها، وهي من ذوات الحيض ، فإنّه لا يجوز له طلاقها إلاّ أن يمضي عليها ثلاثة أشهر من حين المواقعة معتزلاً عنها فيها، ولو طلّقها قبل ذلك لم يقع .
5385 . الخامس: هل يشترط تعيين المطلقة أم لا؟ قولان ، أقواهما الاشتراط، فلو طلّق إحداهما لا بعينها بطل، ولا تُطلَّقان معاً.
وهو يكون بالاسم كقوله: فلانة طالق، أو بالإشارة كقوله: هذه .
ولو قال: زوجتي طالق ، وله واحدة صحّ ، ولو كان له أكثر ، فإن نوى معيّنةً، صحّ إجماعاً ما نواه، ودُيِّنَ بنيّته ، وإن أطلق فعلى ما اخترناه البطلان ، وعلى الأخير يصحّ ويستخرج بالقرعة، وكذا لو قال: واحدة من زوجاتي زينب، وله اثنتان كلّ منهما زينب ، أو إحداهما .
ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ: يعيّن للطلاق من شاء .[1] ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طُلّقت الثالثة وعيّن من شاء من الأُولى والثانية، ولو مات استخرج الواحدة بالقرعة، ويحتمل على الجواز تعيّن الأُولى خاصّة أو الأخيرتين معاً.
ولو قال: إحداكما طالق، وأشار إلى الزوجة والأجنبيّة ، ثمّ قال: أردت الأجنبيّة ، دُيِّنَ بنيّته ، وكذا لو كان له جارة وزوجة اسمهما زينب ، وقال: زينب طالق ، وقال: قصدت الجارة .