responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 55

تبلغ المحيض، أو كانت آيسةً منه، ومثلها لا تحيض ، أو كانت حاملاً ، جاز طلاقها في طهر المواقعة .

ولو كانت مسترابةً، بأن ينقطع الدم عنها، وهي من ذوات الحيض ، فإنّه لا يجوز له طلاقها إلاّ أن يمضي عليها ثلاثة أشهر من حين المواقعة معتزلاً عنها فيها، ولو طلّقها قبل ذلك لم يقع .

5385 . الخامس: هل يشترط تعيين المطلقة أم لا؟ قولان ، أقواهما الاشتراط، فلو طلّق إحداهما لا بعينها بطل، ولا تُطلَّقان معاً.

وهو يكون بالاسم كقوله: فلانة طالق، أو بالإشارة كقوله: هذه .

ولو قال: زوجتي طالق ، وله واحدة صحّ ، ولو كان له أكثر ، فإن نوى معيّنةً، صحّ إجماعاً ما نواه، ودُيِّنَ بنيّته ، وإن أطلق فعلى ما اخترناه البطلان ، وعلى الأخير يصحّ ويستخرج بالقرعة، وكذا لو قال: واحدة من زوجاتي زينب، وله اثنتان كلّ منهما زينب ، أو إحداهما .

ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ: يعيّن للطلاق من شاء .[1] ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طُلّقت الثالثة وعيّن من شاء من الأُولى والثانية، ولو مات استخرج الواحدة بالقرعة، ويحتمل على الجواز تعيّن الأُولى خاصّة أو الأخيرتين معاً.

ولو قال: إحداكما طالق، وأشار إلى الزوجة والأجنبيّة ، ثمّ قال: أردت الأجنبيّة ، دُيِّنَ بنيّته ، وكذا لو كان له جارة وزوجة اسمهما زينب ، وقال: زينب طالق ، وقال: قصدت الجارة .


[1] المبسوط: 5 / 77 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست