responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 539

ولو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته ، أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته، لم يجبر الآخر ، ولو اتّفقا على التّبقية ، فإن لم تتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع ، كانا شريكين ، فإن باعاه كان الثمن بينهما على النّسبة ، وإن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق ، فالزيادة للمالك ، وإن كانت لزيادة الصّبغ في السوق ، فالزيادة للغاصب ، وإن كانت لزيادتهما معاً ، فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما .

وإن كانت الزيادة بالعمل ، فهي بينهما ، لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه ، ولو نقصت القيمة لغير الاسعار ، لم يضمن الغاصب ، وإن نقصت للعمل ، ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب ، ولو زاد كان الزائد للغاصب ولا شيء على المالك بنقص الصّبغ .

ولو كانت قيمة الثوب خمسةً ، والصّبغ كذلك ، ثمّ زادت قيمةُ الثوب في السّوق ، فساوى سبعة ، ونقص الصّبغ فساوى ثلاثةً ، وساوى المجموع عشرةً ، فلصاحب الثوب سبعة ، والباقي للغاصب .

ولو ساوى اثني عشر، فلصاحب الثّوب نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها .

ولو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة ، والصبغ سبعة انعكس الحال ، ولو أراد المالك بِيعَ الثوب لم يملك الغاصب مَنعَهُ ، ولو أراد الغاصب بِيعَ الثوب ، كان للمالك منعُهُ .

ولو كانا لمالك ولم ينقص أحدهما بالاجتماع رَدَّهُ ولا شيء عليه ، وإن نقص بالصبغ ، ضمن الغاصب ، ولو نقص السعر لم يضمنه .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست