responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 537

مدّةً لمثلها أُجرة لزمته الأُجرة أيضاً ، ولم يتداخلا ، سواء استعمله أو تركه ، وسواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره .

ولو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري ، تخيّر في تضمين من شاء ، فإن ضمّن الغاصب ، وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، وإن ضمّن المشتري ، ضَمِنَ أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف .

وإن كان له أُجرةٌ ، فله الرجوع على الغاصب بالجميع ، وإن شاء رجع على المشتري بأُجرة مقامه في يده ، وبالباقي على الغاصب ، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لامع العلم .

ولو غصب طعاماً فأطعمه غيرَ المالك، تخيّر المالك في تضمين من شاء، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه ، ويرجع مع الجهل، وإن رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على الآكل مع علمه ، ولا يرجع مع الجهل .

ولو أطعمه المالكَ فأكله عالماً بأنّه طعامه ، برئ الغاصب ، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب .

فلو وهب المغصوبَ لمالكه ، أو أهداه إليه ، فالوجه براءة ذمّته ، وكذا إن باعه إيّاه أو أقرضه .

أمّا لو أودعه إيّاه، أو آجره ، أو رهنه ، أو أعاره ، لم يبرأ من الضمان إلاّ أن يكون المالك عالماً ، لأنّه لم يعد إليه سلطانه ، وإنّما قبضه أمانةً.

ولو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل ، نفذ الاستيلاد، وبرئ الغاصب .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست