responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 524

6142. العاشر: لو فتح قفصاً عن طائر أو حلّ دابّةً فذهبا ، ضمنهما ، سواء أهاجهما حتّى ذهبا أولا ، وسواء ذهبا عقيب الفتح والحلّ ، أو مكثا ثمّ ذهبا ، وكذا لو فكّ قيداً عن عبد مجنون فأبق ، أمّا لو كان العبد عاقلاً ، أو فتح باباً على مال فسرق ، فلا ضمان .

ولو فتح القفص وحلّ الدابة ، فوقفا ، فجاء آخر فنفّرهما ، فالضمان على المنفِّر ، لأنّ سببه أخصّ ، فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافر .

ولو وقع طائر انسان على جدار فنفّره آخر فطار ، لم يضمنه ، لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته ، لأنّه كان ممتنعاً قبل ذلك ، ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان فى داره ، لإمكان تنفيره بغير قتله .

6143. الحادي عشر: لو حلّ زقّاً فيه مائع فاندفق ضمنه ، سواء خرج في الحال أو على التدريج ، أو خرج بعضه فَبَلّ أسفله فسقط ، أو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط ، أمّا لو قلبته الريح أو زلزلةُ الأرض أو كان جامداً فذاب بالشمس ، ففي الضمان إشكال ، من حيث حصول المباشر وضعف السبب .

ولو قرّب آخر منه ناراً فأذابه فسال ، فالضمان على المقرِّب ، فإنّ سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه .

ولو أذابه أحدهما أوّلاً ثمّ فتح الثاني راسَهُ فاندفق ، فالضمان على الثاني.

ولو فتح زّقاً مستعلى الرأس ، فخرج بعضه ، واستمرّ خروجه على التدريج فنكّسه آخر فاندفق ، فضمان ما بعد التنكيس على الثاني ، وما قبله على الأوّل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست