ولا يجوز بيع حقّ الهواء لإشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء ، وكذا بيع حقّ مسيل الماء ومجراه ، وحقّ الممرّ، وكلّ الحقوق المقصودة على التأبيد، وإن جاز الصلح عليها ، لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع ، فلو صالحه على حقّ البناء على أرض ،وجب ذكر قدر البناء وكيفيّة الجدار لاختلاف الأغراض [1] في تثاقله . [2]
[1] في «أ»: لاختلاف الأعراض . [2] ولا يخفى أنّ البحث في أحكام النزاع في الأملاك وتزاحم الحقوق قد عنونه أكثر الفقهاء في آخر كتاب الصلح ، وقد تعرّض له المصنّف في كتاب إحياء الموات ، نعم في الدروس جعله كتاباً ، مستقلاًّ سمّاه بـ «كتاب تزاحم الحقوق» والأمر في ذلك سهلٌ.