المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في سنن الولادة
وفيه خمسة مباحث:
5273 . الأوّل : يجب عند الولادة استبدادُ النساء بالمرأة دون الرجال، إلاّ مع الحاجة، بأن تعدم النساء عندها، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة، وإن كان هناك نساء .
5274 . الثاني : يستحبّ عند الولادة غسلُ المولود مع أمن الضرر، والأذانُ في أُذُنِهِ اليمنى والإقامَةُ في اليسرى، وأن يحنّك بماء الفرات، وتربة الحسين(عليه السلام)، [1] فإن تعذّر ماءُ الفرات فبماء عذب، فإن تعذّر إلاّ ماء ملح، جُعِل فيه شيءٌ من العسل أو التمر ليحلو، ويحنّك به .
[1] في مجمع البحرين: يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم .