responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 5

المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في سنن الولادة

وفيه خمسة مباحث:

5273 . الأوّل : يجب عند الولادة استبدادُ النساء بالمرأة دون الرجال، إلاّ مع الحاجة، بأن تعدم النساء عندها، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة، وإن كان هناك نساء .

5274 . الثاني : يستحبّ عند الولادة غسلُ المولود مع أمن الضرر، والأذانُ في أُذُنِهِ اليمنى والإقامَةُ في اليسرى، وأن يحنّك بماء الفرات، وتربة الحسين(عليه السلام)، [1] فإن تعذّر ماءُ الفرات فبماء عذب، فإن تعذّر إلاّ ماء ملح، جُعِل فيه شيءٌ من العسل أو التمر ليحلو، ويحنّك به .


[1] في مجمع البحرين: يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست