responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 490

النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع [1] بالنون، وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم إجماعاً، وأمّا إمام الأصل فإنّ له أن يحمي لنفسه وللمسلمين عندنا.

6103. العاشر: وللإمام أن يحمي لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الضّوالّ والجزية، ولا يضيّق على المسلمين في حماه، فإذا حمى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أو الإمام لمصلحة فزالت، جاز نقض الحمى، ولو نبت في ملك الإنسان كلاءٌ جاز له منعُ غيره منه.

6104. الحادي عشر: للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات، وهو يفيد الاختصاص لا التملّك ، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء، وإلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع ، ثمّ إن أحياه ملكه وإلاّ كان للإمام استرجاعُهُ، ولو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله، ولو سبق سابقٌ فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام.

ولا ينبغي للإمام أن يقطع أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته[2] لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه، وليس له أن يقطع مالا يجوز إحياؤُهُ كالمعادن الظاهرة، ويجوز أن يقطع المعادن الباطنة.


[1] في المصباح المنير: 2 / 332: النقيع موضع بقرب مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، في صدر وادي العقيق .
[2] في «أ»: يمكنه عمارته .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست