أذرع، وقيل: سبع أذرع [1] وهو الأقوى فيتباعد الثاني عن الأوّل بهذا القدر .
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على جانبيه [2] ولو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه، قضي به لصاحب النهر بناءً على الظاهر على إشكال .
وحريم بئر المعطِن وهي الّتي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعاً ، فلو أراد الثاني حفر بئر أُخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر .
وحريم الناضح وهي الّتي يسقى منها بالناضح وهو الجمل لسقي الزرع ستّون ذراعاً، فيتباعد الثاني في بئر ناضحه هذا القدر .
وحدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعاً في الأرض الصلبة، وألف ذراع في الرخوة .
وروى محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجلٌ أن يحفر قناةً أُخرى فوقه فما يكون [3] بينهما في البُعد حتّى لا تضرّ بالأُخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقّع (عليه السلام): على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر [4] .
[1] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 418 . [2] قال في المسالك: 12 / 410: المراد بالشرب هنا النهر والقناة ونحوهما ممّا يجري فيه الماء فإنّ حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه، ومشي مالكه على حافّتيه ، للانتفاع به لإصلاحه . [3] في المصدر: كم يكون . [4] التهذيب: 7 / 146 برقم 647 ; ولاحظ الوسائل: 17 / 342 ـ 343 ، الباب 14 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1 .