يملكه أحد بالإحياء مالم يأذن له الإمام، وإذنه شرطٌ، ومع الإذن يملكه المحيي.
الثاني: ما أُخذ بالسيف عنوةً، وهي إمّا عامرةٌ وقت الفتح، وإمّا مواتٌ، فالعامرة للمسلمين قاطبةً المقاتلة وغيرهم، والإمام يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وعلى المتقبّل إخراج ما قبل به، يخرج منه الإمام الخمس لأربابه والباقي يضعه في بيت مال المسلمين [1] يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور، وتجهيز العساكر، وبناء القناطر ، وغير ذلك من المصالح .
ولا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة، لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب، وما يبقى بعد ذلك للمتقبّل ، يُخْرِجُ منه الزكاةَ إن بلغ نصاباً .
وليس لأحد بيعُ شيء من رقبة هذه الأرض ولا وقفها ولا هبتها ولا غير ذلك، لاشتراك المسلمين فيها قاطبةً، وللإمام أن يقبّلها من متقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة.
ولو ماتت لم يصحّ إحياؤها ، لأنّ المالك لها معروف، وهو المسلمون قاطبةً.
وأمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة .
الثالث: أرض الصلح ، وهي أرض الجزية، صالح أهلها عليها، ويلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك، وليس عليهم غيره .
فإذا أسلموا، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً،