responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 461

واجب عليه ولا يتمّ إلاّ بالنّفقة ، ولأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها ، وقيل: نعم [1] دفعاً للضرر الحاصل بالالتقاط.

ولو كان للضالّة نفعٌ كالظهر واللّبن والخدمة، قال الشيخ: يكون بإزاء النفقة . [2] والوجهُ التقاصُّ .[3]

6067. الثاني عشر: لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول والتعريف إلاّ أن يقصد التملك، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، ولو قصد التملّك ضمن، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن.

6068. الثالث عشر: إذا أكل ثمن الضالّة أو نفسها ، لزمه الضمان لصاحبها، ولا يجب عزل ثمنها، ولو عزل عوضها شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب الضالّة أسوة[4] للغرماء في المعزول.

أمّا لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها، كان الثمن مختصاً به من غير مشاركة.


[1] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 324 . والمحقّق في الشرائع: 3 / 290 .
[2] النهاية: 324 .
[3] وعلى هذا فيرجع ذو الفضل بفضل ماله.
[4] قال الطريحي في مجمع البحرين: المال أسوةٌ بين الغرماء: أي شركة ومساهمة بين غرماء المفلَّس ، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست