واجب عليه ولا يتمّ إلاّ بالنّفقة ، ولأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها ، وقيل: نعم [1] دفعاً للضرر الحاصل بالالتقاط.
ولو كان للضالّة نفعٌ كالظهر واللّبن والخدمة، قال الشيخ: يكون بإزاء النفقة . [2] والوجهُ التقاصُّ .[3]
6067. الثاني عشر: لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول والتعريف إلاّ أن يقصد التملك، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي ، ولو قصد التملّك ضمن، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن.
6068. الثالث عشر: إذا أكل ثمن الضالّة أو نفسها ، لزمه الضمان لصاحبها، ولا يجب عزل ثمنها، ولو عزل عوضها شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب الضالّة أسوة[4] للغرماء في المعزول.
أمّا لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها، كان الثمن مختصاً به من غير مشاركة.
[1] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 324 . والمحقّق في الشرائع: 3 / 290 . [2] النهاية: 324 . [3] وعلى هذا فيرجع ذو الفضل بفضل ماله. [4] قال الطريحي في مجمع البحرين: المال أسوةٌ بين الغرماء: أي شركة ومساهمة بين غرماء المفلَّس ، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.