responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 456

ولو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح، فإن كان ذكراً قبل الدخول فسد[1] النكاح في حقّه ، وعليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول، فسد وعليه المهر كملاً، وولده حرّ كأُمّه، وهل يتبع بالمهر أو يتعلّق برَقبته ؟[2] فيه نظرٌ.

ولو كان في يده مالٌ استوفي المهر منه، لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنّسبة إليها.

ولو كان اللّقيط أُنثى ، فالنكاح صحيحٌ في حقّه، فإن كان قبل الدخول، فلا مهر وإن دخل، فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى والعشر أو نصفه .

وإن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرّة، لأنّ العدّة حقّ الزوج في الطلاق، ولهذا لا تجب إلاّ بالدخول ، وإن مات اعتدّت عدّة الأمة، لأنّ المغلّب فيها، حقّ الله تعالى، ولهذا وجبت قبل الدخول ، والأولاد أحرار ولا يجب قيمتهم.[3]

وإن جنى ما يوجب القصاص، فعليه القود حرّاً كان المجنيّ عليه أو عبداً ، لأنّ اعترافه بالرقّ ، يوجب القود، وإن كانت خطأً، تعلّقت برقبته ، فإن كان الأرش أكثر من القيمة والجناية سابقة على الإقرار، استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال، وإن جُني عليه وكان الجاني حرّاً، سقط القصاص ، وإن اوجبت مالاً يقلّ بالرقّ، وجب أقلّ الأمرين.


[1] في «أ»: فسخ .
[2] في «ب»: «برقيته» والصحّيح ما في المتن. قال الشيخ في المبسوط: 3 / 354: ويلزمه المهر، ومن أين؟ قيل فيه قولان: أحدهما في ذمّته يتبع به إذا أُعتق ، والثاني يكون في رقبته يباع فيه كالجناية.
[3] في «ب»: قسمتهم .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست