ولو كان للميّت زوجةٌ فأقرّ الوراث بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا نصيب الزوجية، وإن كذّبته لم يكن للثانية شيءٌ ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في يد غير المقرّ.
وكذا ما يكون مثل ذلك : كأن يخلّف أخاً من أب وأخاً من أُمٍّ، فيقرّ الأخ من الأُمّ بأخ للميّت ، فإن صدّقه الآخر شاركه، وإلاّ فلا شيء له ، سواء أقرّ بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أُمٍّ، لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ.
ولو أقرّ بأخوين من أُم دفع إليهما ثلث ما في يده ، لاعترافه باشتراكهم في الثلث ، فلكلّ واحد تُسع وفي يده سدس، وهو تُسع ونصف تُسع ، فيفضل في يده نصف تُسع ، وهو ثلث ما في يده .
6037. السابع: لو ادّعى نسب المكلّف ، فأنكر لم يثبت النسب، فإن مات المقرّ ثمّ صدّقه المنكر ثبت نسبه وورث .
ولو أقرّ رجلٌ بزوجيّة امرأة، أو أقرّت امرأةٌ بزوجيّة رجل فلم يصدّقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال .
وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ، أو بالإقرار في حقّ الطفل، ثمّ أنكر المقرّ له، لم يُقبل إنكاره، ولو اتفقا على الرجوع عنه، لم يسقط النسب .
ولو أقرّت المرأةُ بولد قُبِلَ إقرارها، سواء كانت ذات زوج أو لا ، فإذا أقرّ ببنوّة صغير لم يكن إقراراً بزوجيّة أُمّه وإن كانت مشهورة بالحريّة، ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته، وليس لها زوج، لحق به ، وحكم بحرّيته .