responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 435

ولو كان للميّت زوجةٌ فأقرّ الوراث بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا نصيب الزوجية، وإن كذّبته لم يكن للثانية شيءٌ ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في يد غير المقرّ.

وكذا ما يكون مثل ذلك : كأن يخلّف أخاً من أب وأخاً من أُمٍّ، فيقرّ الأخ من الأُمّ بأخ للميّت ، فإن صدّقه الآخر شاركه، وإلاّ فلا شيء له ، سواء أقرّ بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أُمٍّ، لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ.

ولو أقرّ بأخوين من أُم دفع إليهما ثلث ما في يده ، لاعترافه باشتراكهم في الثلث ، فلكلّ واحد تُسع وفي يده سدس، وهو تُسع ونصف تُسع ، فيفضل في يده نصف تُسع ، وهو ثلث ما في يده .

6037. السابع: لو ادّعى نسب المكلّف ، فأنكر لم يثبت النسب، فإن مات المقرّ ثمّ صدّقه المنكر ثبت نسبه وورث .

ولو أقرّ رجلٌ بزوجيّة امرأة، أو أقرّت امرأةٌ بزوجيّة رجل فلم يصدّقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال .

وإذا ثبت النسب بالإقرار والتصديق في حقّ البالغ، أو بالإقرار في حقّ الطفل، ثمّ أنكر المقرّ له، لم يُقبل إنكاره، ولو اتفقا على الرجوع عنه، لم يسقط النسب .

ولو أقرّت المرأةُ بولد قُبِلَ إقرارها، سواء كانت ذات زوج أو لا ، فإذا أقرّ ببنوّة صغير لم يكن إقراراً بزوجيّة أُمّه وإن كانت مشهورة بالحريّة، ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته، وليس لها زوج، لحق به ، وحكم بحرّيته .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست