responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 433

6035. الخامس: إذا أقرّ الوارث في الظاهر بمن يحجبه ، دفع إليه ما في يده، فلو خلّف الميّت أخاً فأقرّ بابن دفع إليه التركة، وكذا الأخ من الأب إذا أقرّ بأخ من الأبوين ، أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصلب .

ولو شهد الأخوان وكانا عدلين بابن للميّت، ثبت نسبه وأخذ الميراث، ولا يكون ذلك دوراً ، [1] ولو كانا فاسقين، أخذ الميراث ولم يثبت النسب .

ولو أقرّ أحد الأخوين [2] وأنكر الآخر، دفع المقرّ جميع ما في يده، وكان النصف للآخر .

ولو كانت معهما زوجة، فأقرّت بالابن، فإن صدّقاها أخذت الثمن ودُفع الباقي الى الولد، وإن كذّباها دُفع إليها ثمنٌ وإلى الولد باقي نصيبها وهو ثمن الآخر، وإلى الأخوين الباقي، فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه، دفع إليه جميع ما في يده .

ولو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه، ولو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقاه، تقاسما التركة ، ومنع الأخ ، ويثبت النسب .

ولو صدّقه كلٌ واحد عن نفسه ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، ودفع إليهما ما في يده .

ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى إنكارهما، ولو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر، فالتركة بينهما نصفين .


[1] نبّه بقوله: «ولا يكون ذلك دوراً» على ما حكاه الشيخ في المبسوط من توجّه الدور . لاحظ المبسوط : 3 / 39 .
[2] في «أ»: «أحد الأبوين» والصحيح ما في المتن .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست