responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 429

ولو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه ولمن لا يتّهم ، مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل وفي حقّ المتّهم من الثلث.

ولو أقرّ لوارث، فالأقربُ القبولُ، ويرث من الأصل ، ولو أقرّ بعتق أخيه المملوك له، وهو أقرب الوارث إليه ، فالوجهُ اعتبار التّهمة ، فإن انتفت ، صحّ العتق، وورث المال، وإن وجدت عُتِقَ من الثلث ، فإن قصر الثلث عُتِق ما يحتمله الثلث، وورث من الباقي منه ومن التركة بقدر ما فيه من الحريّة، وكان الباقي للأبعد منه.

6026. السابع عشر: لو خلّف ألفاً فادّعى شخصٌ إيداعها، وادّعى الآخر ألفاً ديناً ، فقال الوارث: صدقتما ، فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ .

ولو ادّعى العبد العتقَ وآخر ديناً، ولا تركة سواه ، فقال الوارث صدقتما، فالأقرب عتق العبد .

6027. الثامن عشر: لو قال: عليّ وعلى زيد كذا، قُبِلَ قوله في نصيبه، سواء فسّره بالنصف أو أقلّ أو أكثر، ولو قال: له عليّ أو على زيد كذا ، لم يكن إقراراً، ولو قال: له عليّ وعلى الحائط كذا، فالوجه وجوبُ الجميع عليه، وكذا لو قال: أو على الحائط .

6028. التاسع عشر: لو أقرّ بسبق يد الغير على ما يملكه، لم يخرج عن ملكه، مثل أن يقول: فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ، ثمّ قبضته منه ، أو أعرت فلاناً ثوبي هذا ثمّ استعدته، أو أسكنته داري هذه ، ثمّ استرجعتها، وادّعى الآخر الثوبَ والدارَ، وكذا لو قال: غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته، وادّعى الآخر ملكيّته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست