responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 406

التفسير بما يتموّل، ويقبل بما يفسّره وإن قلّ، ولو فسّر بما لا يملك عادةً كالحبّة من الحنطة، وقشر الجوزة، والسرجين النجس، وكلب العقور، وردّ السلام، لم يقبل وأُلزم ببيان آخر.

وكذا لو فسّره بما لا يملك المسلم ، كالخمر ، والخنزير، وجلد الميتة، ويقبل ذلك من الكافر لمثله.

ولو فسّره بكلب الصيد، أو الزرع، أو الماشية، أو الحائط قُبِلَ.

أمّا لو قال: له عليّ شيءٌ وفسّره بجلد الميتة، أو السرجين النجس، أو الخمر، لم يقبل.

لعدم ثبوته في الذمّة، وكذا لو فسّر بحبّة الحنطة .

ولو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قُبِلَ.

ولو قال: غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيءٌ ، لأنّه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال.

ولو قال: غصبتك شيئاً وفسّره بنفسه، لم يقبل، لتغاير المفعول الأوّل والثاني، ولو فسّره بمال قُبِلَ وإن قلّ .

ولو فسّره بكلب أو سرجين، احتمل القبول، ولو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به، لم يقبل.

5991. الثالث: إذا عيّن الوزن، انصرف إلى ما عيّنه، وإن أطلق انصرف إلى ميزان البلد، وكذا الكيل والنقد، ولو تعدّد انصرف إلى الغالب .

ولو تَساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست