responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 404

ولو كان لها زوج أو مالك ، لم يحكم له لإمكان تجدّده بعد الإقرار، ويمكن القول بالحكم بناءً على العادة.

ولو تعدّد الحملُ تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكراً وأُنثى إن أسنده إلى الوصيّة المطلقة، وإن أسنده إلى الميراث أو الوصيّة المفصّلة تفاوتا.

ولو سقط أحدهما ميّتاً استحق الآخر جميع ما أقرّ به .

ولو قال: للمسجد أو لمقبرة المولّى عليّ كذا، قُبِلَ إن أضاف إلى من وقف عليه أو أطلق، وكذا إن أسنده إلى السبب الباطل على إشكال، ولو كذّب المقرّ له، لم يسلّم إليه ، ويترك في يد المقرّ أو يحتفظه الحاكم.

ولو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه ، ولو رجع المقرّ في حال إنكار المقرّ له، فالوجهُ أنّه لا يقبل، لأنّه أثبت الحقّ لغيره، بخلاف المقرّ له، فإنّه اقتصر على الإنكار .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست