ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر، وادّعت نفقة المعسر، فالأقرب أنّ القولَ قولُها مع اليمين وعدم البيّنة .
5352 . السادس: النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت حرّةً ممكّنةً من نفسها دائماً ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائماً ، كما يجب على الحرّ المعسر، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا، قال الشيخ: وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب، وإلاّ في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته، فإنّ تعذّر بيع كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر.[1] والأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده، فله أن يسافر به، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك، إلاّ أن يضمن النفقة .
ولو طلّق العبد زوجته بائناً ، فلا نفقة لها، ولو كانت حاملاً قال الشيخ: لا نفقة لها، لأنّ النفقة للحمل ، [2] ثمّ قال: ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار [3] في أنّ الحامل لها النفقة، كان قويّاً .[4]
5353 . السابع: المكاتبُ المشروطُ، نفقةُ زوجته في كسبه، وكذا المطلق إذا تحرّر بعضه، قال الشيخ: ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر، ونصيب الحريّة بحسب حاله فيها [5] قال: ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته .[6]
[1] المبسوط: 6 / 20 . [2] والحمل في المقام لا نفقة له، وذلك لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه، وقد حذف المصنف ما لابدّ منه في تبيين عدم وجوب النفقة في المقام . لاحظ المبسوط: 6 / 21 . [3] لاحظ الوسائل: 15 / 230 ، الباب 7 من أبواب النفقات . [4] المبسوط: 6 / 21 . [5] المبسوط: 6 / 21 . [6] المبسوط: 6 / 6 .