ومنع ابن ادريس ذلك [1] وقد وقع الاتفاق على منع الكافر والناصب .
والأقربُ جوازُ إطعام المؤمن الفاسق ، ولو دفعها إلى من يظنّه فقيراً ، فبان غنيّاً ، فإن أمكن الارتجاع وجب وإلاّ أجزأه ، وكذا لو بان كافراً أو عبداً ، ولا فرق بين أن يكون الدافعُ الإمامَ أو غَيرَهُ .
ويجوز أن يُطعم واحداً في يوم واحد من كفّارتين .
ولا يجوز للمظاهر المسيسُ قبل التكفير ، سواء في ذلك العتقُ والصّيامُ والإطعامُ، ولو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، ولا يعدل في المرتّبة إلى الإطعام إلاّ بعد العجز عن الصوم .
ولا تجب في غير كفّارة اليمين ، ويتخيّر الحانث بينها وبين العتق والإطعام، وتجب كسوة العدد ، وهو عشرة نفر لكلّ واحد ما يسمّى ثوباً إزاراً أو سراويل أو قميصاً ، ولو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام ، والأقربُ أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له ، وإن أخذ لنفسه ، فالأقربُ عدمُ الإجزاء .
[1] السرائر : 3 / 74 . قال في المسالك : 10 / 99 : «للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحقّ للكفّارة أقوالٌ» ثمّ أنهاها إلى خمسة مع التصريح بأسماء قائليها فلا حظ . [2] قال الطريحي في مجمع البحرين : الشَّبَقُ ـ بالتحريك ـ شدّة الميل إلى الجماع ، يقال : شَبِق الرجل شَبَقاً من باب تعب ، فهو شَبِق : هاجت به شهوة الجماع .