responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 386

ومنع ابن ادريس ذلك [1] وقد وقع الاتفاق على منع الكافر والناصب .

والأقربُ جوازُ إطعام المؤمن الفاسق ، ولو دفعها إلى من يظنّه فقيراً ، فبان غنيّاً ، فإن أمكن الارتجاع وجب وإلاّ أجزأه ، وكذا لو بان كافراً أو عبداً ، ولا فرق بين أن يكون الدافعُ الإمامَ أو غَيرَهُ .

ويجوز أن يُطعم واحداً في يوم واحد من كفّارتين .

ولا يجوز للمظاهر المسيسُ قبل التكفير ، سواء في ذلك العتقُ والصّيامُ والإطعامُ، ولو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف ، ولا يعدل في المرتّبة إلى الإطعام إلاّ بعد العجز عن الصوم .

والشَبَقُ [2] عذر إذا حصل منه المشقّة بالترك .

النظر الرابع : في الكسوة

ولا تجب في غير كفّارة اليمين ، ويتخيّر الحانث بينها وبين العتق والإطعام، وتجب كسوة العدد ، وهو عشرة نفر لكلّ واحد ما يسمّى ثوباً إزاراً أو سراويل أو قميصاً ، ولو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام ، والأقربُ أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له ، وإن أخذ لنفسه ، فالأقربُ عدمُ الإجزاء .


[1] السرائر : 3 / 74 . قال في المسالك : 10 / 99 : «للأصحاب في اشتراط الإيمان في المستحقّ للكفّارة أقوالٌ» ثمّ أنهاها إلى خمسة مع التصريح بأسماء قائليها فلا حظ .
[2] قال الطريحي في مجمع البحرين : الشَّبَقُ ـ بالتحريك ـ شدّة الميل إلى الجماع ، يقال : شَبِق الرجل شَبَقاً من باب تعب ، فهو شَبِق : هاجت به شهوة الجماع .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست