responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 382

عن غير الكفّارة ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العذر ، سواء كان العذر حيضاً ، أو مرضاً ، أو سفراً مضطرّاً إليه ، أو إغماءً، أو جنوناً .

وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما عذرٌ وكذا خوفهما على الولد ، خلافاً للشيخ في أحد قوليه [1].

ولو أكره بأن وُجر الماء في حلقه ، كان عذراً، ولو ضرب حتّى أكل فكذلك ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله [2] .

وهل تجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر ؟ فيه نظرٌ .

وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكّن من العتق قبل الشروع في الاستئناف تعيّن العتق ، وكذا لو أفطر بعد الأوّل ولم يصم من الثاني شيئاً .

ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوماً واحداً ، ثمّ أفطر جاز البناء ، سواء


[1] قال الشيخ في المبسوط : 5 / 172 : أمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، فإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلاخلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على الولد ، منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الّذي يقوى في نفسي .

وقال في الخلاف : 4 / 555 ، المسألة 50 من كتاب الظهار : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأوّل ، فحكمهما حكم المريض بلاخلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما ، لم يقطع التتابع عندنا ، وجاز البناء .
[2] قال في المبسوط : 5 / 172 : وأمّا العذر من قَبل غيره ، فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فإنّه ينظر فيه ، فإن صبّ الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتّى أكل أو شرب ، قال قومٌ : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى .

وقال في الخلاف : 4 / 555 ، المسألة 51 من كتاب الظهار : إذا أُدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضُرب حتّى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع .

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست