responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 36

5344 . التاسع: إن قلنا النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز، لو اختلفا في النشوز، كان عليه النفقة ، وإن قلنا بالتمكين، كان عليها البيّنة بالتمكين.

ولو نشزت بعض يوم، سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال، ولو نشزت المجنونة، سقطت نفقتها، ولو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزةٌ.

ولو حملت المطلّقة رجعيّةً من شبهة، سقطت النفقة عن الزوج مدّة الحمل، فإذا عادت إلى عدّته، كان لها النفقة فيها عليه ، وله الرجعة في عدّته لا في مدّة الحمل .

ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان، ثمّ أكذب نفسَهُ ، فليس لها الرجوع بالنفقة، لتبرّعها ، والمعتدّة عن شبهة لا نفقة لها، سواء كانت في نكاح أو وطء ، وسواء حملت أو لا، إلاّ أن يجعل النفقة للحمل ، فالأقربُ اعتبارُ كفايته على إشكال في الاستحقاق، ولو مات قبل الوضع سقطت .

5345 . العاشر: أهل البادية كأهل الحضر في النفقة ، فيلزمه من جنس طعامهم وكسوتهم ومساكنهم .

5346 . الحادي عشر: إذا أسلمت وثنيّةٌ وأسلم زوجُها معها في العدّة أو بعدها، فلها النفقة، ولو أسلم دونها، فلا نفقة، وإن أسلمت كان لها النفقة من حين إسلامها، وليس لها نفقة الزمان الّذي انقضى على الشرك، أمّا لو كانت ذميّةً، فإنّ النفقة لها في ذلك الزمان، لجواز استبقائها زوجة وإن استمرت على كفرها.

ولو ارتدّت زوجةُ المسلم بعد الدخول، سقطت نفقتها، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها، وجبت لها النفقة من حين الإسلام، ولا نفقة لها عن زمان الارتداد.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست