responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 359

5930. الثالث: إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهماً، قال ابن إدريس : إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين ديناراً [1] .

ولو قال: بمال جليل، أو خطير، أو عظيم، أو نفيس، أو جمّ، عينّ ماشاء، ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث .

5931. الرابع: لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك، فإن تضرر قوّم ماله، ويتصدّق على التدريج بقدره، ولا يجزيه الثلث، ولا المال الزكويّ .

5932. الخامس: لو نذر الصدقة بنوع تعيّن، ولا تجزيه قيمتُهُ ولا ثلثه، ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمَهُ من ذلك القدر يقصد به وفاءَ النذر، فالوجه عدمُ الإجزاء، وإن كان الغريم من أهل الصّدقة، حتّى يقبضه .

ولو نذر أن يتصدّق بمال [2] وفي نيته أنّه ألف لزمه ما نواه، وكذا لو نذر أن يصلّي ونوى ركعات معيّنة، أو يصوم ونوى أيّاماً بأعيانها، وإن لم يتلفّظ بالمقدار.

5933. السادس: من نذر أن يخرج شيئاً من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يعيّن، تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين، وجعله في الحجّ، أو الزيارة، أو بناء المسجد، أو قنطرة، أو غيره من المصالح .


[1] السرائر: 3 / 61 .
[2] في «ب»: بماله .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست