طاعةً، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: ويجب أن يصلّي فيه ركعتين. [1] وعندي فيه نظرٌ .
ولو قصد المشي إلى موضع لامزيّة فيه لم ينعقد نذره .
ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين .
ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام .
ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إليه لزمه، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، وإلاّ فلا، ويتخيّر بين المشي والركوب.
الرابع: الصلاة
وفيه ثلاثة مباحث :
5925. الأوّل: إذا نذر صلاةً غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [2] وقيل: ركعة.[3] وهو الوجه عندي، وإن عيّن العدد لزمه .
ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،
[1] نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط، ولم نعثر عليه. لاحظ المختلف: 8 / 222 . [2] ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6 / 201، المسألة 17 من كتاب النذور . [3] وهو خيرة الحلّي في السرائر: 3 / 69 .