responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 356

طاعةً، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: ويجب أن يصلّي فيه ركعتين. [1] وعندي فيه نظرٌ .

ولو قصد المشي إلى موضع لامزيّة فيه لم ينعقد نذره .

ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين .

ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام .

ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إليه لزمه، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، وإلاّ فلا، ويتخيّر بين المشي والركوب.

الرابع: الصلاة

وفيه ثلاثة مباحث :

5925. الأوّل: إذا نذر صلاةً غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [2] وقيل: ركعة.[3] وهو الوجه عندي، وإن عيّن العدد لزمه .

ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،


[1] نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط، ولم نعثر عليه. لاحظ المختلف: 8 / 222 .
[2] ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6 / 201، المسألة 17 من كتاب النذور .
[3] وهو خيرة الحلّي في السرائر: 3 / 69 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست