responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 288

5823. السابع : لا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أُنثى، ولو تعدّد الولد عُتقت من نصيبهما [1] معاً على النسبة.

ولو أتت بولد من زوج أو زناً فالولد رقٌّ للمولى، ولا يثبت له حكمُ الاستيلاد، ولا ينعتق بموت السيّد، وكذا ماتكسبه أُمّ الولد في حال حياة المولى، فإنّه لمولاها .

5824. الثامن : لو تزوّج أمةً فأحبلها، فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته، وإلاّ فهو حرّ، فإن اشتراهما معاً، تحرّر الولد، قال الشيخ : وتصير الأُمّ أُمّ ولد [2]، وكذا تصير أُمَّ ولد لو اشتراها قبل الولادة .

5825. التاسع : إذا جنت أُمُّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها، وللمولى الخيارُ كالقنّ بين تسليمها للبيع، وبين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة أو بالأرش، على الخلاف.

وكذا يتخيّر المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات وبين الفداء، ولو ماتت قبل الفداء، فلا شيء على المولى مع عدم التفريط .

ولو نقصت قيمتها قبل فدائها، وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء، فيسقط التالف[3] إن قلنا بالأقلّ، ولو زادت القيمة زاد الفداء.

ولو كسبت بعد جنايتها، فهو لسيّدها، وتقوّم معيبةً بعيب الاستيلاد، ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها .


[1] في «ب» : من نصيبها.
[2] المبسوط : 6 / 187.
[3] في «ب» : فيسقط بقدر التالف .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست