5725. العاشر: لو كان العوض مؤجّلاً، فدفعه العبد قبله، لم يجب على المولى قبولُهُ، سواء كان عليه ضررٌ في التقديم أو لا.
المطلب الثّاني: في الأحكام
وفيه فصول:
الفصل الأول: في تصرّفاته
وفيه ثمانية مباحث:
5726. الأوّل: المكاتب كالحرّ في التصرفات إلاّ فيما فيه تبرّع أو خطر، فلا ينفذ عتقُهُ ولا هبتُهُ ولا شراءُ قريبه بالمحاباة ولا بيعُهُ بالعين، ولا يبيع بالنسئية وإن تضاعف الثمن، ويحتمل الجواز مع الرهن والضمين .
ويجوز أن يشتري نسيئة، وليس له أن يدفع به رهناً، ولا أن يضارب بماله.