responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 224

وليست بيعاً للعبد من نفسه، ولا عتقاً بصفة، وهي جائزة بالنص [1] والإجماع، مستحبّةٌ مع أمانة العبد وقدرته على التكسّب، وتتأكّد مع التماس العبد، ولا تجب ولا تستحبّ مع فقد أحد الوصفين، ولا تكره كتابة غير المكتسب. [2]

5696. الثاني: لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجّل أو حالّ لم يصحّ على إشكال ولا يكون كتابةً .

5697. الثالث: الكتابة لا يثبت فيها خيارُ المجلس، لأنّها ليست بيعاً، ويثبت فيها خيار الشرط .

5698. الرابع: صيغة الكتابة أن يقول: كاتبتك على كذا، ويذكر أجلاً معيّناً، وينوي العتق عند الأداء، ولا يفتقر إلى أن يقول: فإذا أدّيت فأنت حرٌّ، مع النيّة له، ويقول العبد: قبلتُ، أو ما شابهه .

ولو قال: إن أدّيت إليّ ألفاً، فأنت حرٌّ، لم يصحّ كتابةً ولا عتقاً .

5699. الخامس: الكتابةُ ضربان:

مطلقةٌ، وهي الّتي اقتصر فيها على الأجل والعوض والنيّة مع الصّيغة .

ومشروطةٌ، وهي الّتي زيد فيها على ذلك الردُّ في الرّقّ عند العجز، وهي لازمة إن كانت مطلقةً إجماعاً من الطّرفين، وإن كانت مشروطةً فكذلك من طرف السيّد مالم يحصل العجز، قال الشيخ: وجائزة من جهة العبد لأنّ له تعجيز نفسه [3] وفيه منع .


[1] قال الله تعالى ((والذيّن يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً))النور: 33 .
[2] في «أ»: غير المتكسب .
[3] الخلاف: 6 / 393 ، المسألة 17 من كتاب المكاتب. ولاحظ المبسوط: 6 / 91.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست