responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 218

وإنكار التدبير ليس رجوعاً وإن حلف المولى، والدعوى به صحيحةٌ، ويسمع فيه شاهدان، والأقرب ثبوتُهُ بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين.

ولو ادّعاه على الورثة واعترفوا، حُكِمَ عليهم، ولو أنكر بعضهم كان له إحلافه، ولا يقوّم على المقرّ، وكذا إنكار الوصيّة والوكالة. أمّا البيع الجائز ففي إنكاره إشكال، ولا إشكال في أنّ إنكار الرجعيّ رجعة.

ولو قال لمدَبَّرِهِ: إذا أدّيتَ إلى ورثتي ألفاً فأنت حرٌّ، فالوجهُ أنّه رجوعٌ، وكذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت مدَبَّرٌ ، أو باعه بيعاً فاسداً، أو أوصى به وصيّةً باطلة.

5684. الثامن: لو دبَّرَ جماعةً عُتِقوا بموته إن خرجوا من الثلث، وإلاّ بدئ بالأوّل فالأوّل ، وكان النقص على الأخير ، ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة، وكذا لو دبّرهم بلفظ واحد، وهل يشترط تعيين المدبَّر؟ فيه إشكال ، فعلى العدم هل يتخيّر الوارث أو يقرع؟ الأقربُ الأخير.

5685. التاسع: لو دَبَّرَ بعضَ عبده، صحّ ولم يسر التدبير ولا العتق لو حصل بعد الموت، وللمرتضى قول ضعيف [1] ولو كان له شريك لم يكلّف التقويم .

ولو دبّره أجمع ثمّ رجع في بعضه، صحّ الرّجوع .

ولو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما، فالوجه التقويم عليه ، ولو دبّر أحدهما ثمّ أعتق، قوّم عليه، ولو أعتق الآخر، فالوجهُ التقويمُ أيضاً .


[1] نقله عنه الشهيد في المسالك: 10 / 397 ولم نعثر على مصدره، نعم حكم بالسراية في تدبير المملوك المشترك ، وعتقه، لاحظ الانتصار: 378 ، المسألة 221 وص 373 ، المسألة 217 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست