responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 18

5306 . التاسع: يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق، وهو الدخولُ، ومجيئُهُ لستّة أشهر فصاعداً ، وعدمُ تجاوزه أقصى الحمل، ولا يجوز له نفيُهُ لمكان الشبهة، ولا لمكان العزل، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا، ولو نفاه أثم، ولا يجب عليه لعان، وينتفي ظاهراً.

5307 . العاشر: لو وطئ أمته، ثمّ وطئها غيره فجوراً ، أُلحق الولد بالمولى، ولا يجوز له نفيُهُ إذا اشتبه عليه الأمرُ، فإن نفاه انتفى ظاهراً من غير لعان، قال الشيخ(رحمه الله): فإن غلب على ظّنه أنّه ليس منه بشيء من الأمارات، لم يلحقه بنفسه ،[1] ولا يجوز له نفيه ، [2] وينبغي أن يوصيَ له بشيء من ماله، ولا يُوَرِّثُهُ ميراثَ الأولاد.[3] وفيه إشكال.

ولو جاءت جاريتُهُ بولد ولم يكن قد وطئها، جاز له بيعُ الولد على كلّ حال.

5308 . الحادي عشر: قال الشيخ: إذا اشترى جاريةً حُبْلى ، فوطئها قبل مضّي أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنّه غذّاه بنطفته، وكان عليه أن يَعْزِلَ له من ماله شيئاً ويعتقه، وان كان وطؤُهُ لها بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام ، جاز له بيعُ ذلك الولد على كلّ حال، وكذا لو كان الوطء قبل ذلك، لكنّه يكون قد عَزَلَ عنها، فإنّه يجوز له بيع الولد. [4] والأقرب جواز بيع الولد.

5309 . الثاني عشر: الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح، فلو اشتبهت


[1] في المصدر: فلا يُلْحِقْهُ بنفسه .
[2] في المصدر: «ولا يجوز له بيعه» ولعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد .
[3] النهاية: 506 ـ 507 .
[4] النهاية: 507 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست