ذلك[1]، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضاً، ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له .
ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه .
5597. العاشر: إذا اشترى جاريةً وطئها بائعُها، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها، ولو أراد أن يُعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء، قال الشيخ: لم يكن له ذلك، وروي في بعض أخبارنا جوازه، والأوّل أحوط، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيراً، أو مجبوباً، أو عنّيناً، أو امرأة، أو كان قد وطئها واستبرأها، قال الشيخ: لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة، أو ثقة أخبر باستبرائها، قال: والأوّل أحوط [2].
5598. الحادي عشر: يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذُّذُ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه .
5599. الثاني عشر: إذا ورث جاريةً واستبرأها قبل القبض، اعتدّ بذلك الاستبراء، قال الشيخ: ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها، لم يعتدّ به .[3] وليس بجيّد .
[1] الوسائل: 15 / 473، الباب 41 من أبواب العدد ، الحديث :6 ـ 11 . [2] المبسوط: 5 / 286; ولا حظ الوسائل: 14 / 503 ـ 504 ; الباب: 6 ـ 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء. [3] المبسوط: 5 / 287 .