ولو أنكر الوارث ما ادّعَتْه حلف، وإن نكل حلفت وثبُت المهر والفراش، وإن نكلت، قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد .[1]
5565. التاسع: لو تزوّجت في عدّتها فرّق بينهما، ولا تنقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثاني أو دخل مع علم التحريم والعدّة، ولو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب، وصارت فراشاً، وانقطعت عدّة الأوّل، ويفرّق بينهما، وتكمل عدّة الأوّل، ثمّ تستأنف أُخرى للثاني إن لم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً من الأوّل، بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتسعة فما دون من وطء الأوّل، اعتدَّت بوضعه من الأوّل، واستأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني، فعلى الأوّل النفقة وله الرجعة مدّة الحمل، وإن التحق بالثاني اعتدَّت بوضعه له، ثمّ استأنفت كمالَ العدّة للأوّل، وله مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته، وهل له الرّجعة في زمان الحمل؟ قوّى الشيخ ذلك، [2] ولا يمنع تحريم الوطء من الرجعة كالإحرام، وإن أمكن إلحاقة بهما أُقرع، فمن خرج اسمه أُلحق به، واعتدَّت بوضعه له، وللآخر بثلاثة أقراء بعده .
وإن لم يمكن إلحاقه بأحدهما، أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل، ثمّ استأنفت أُخرى للثاني.
5566. العاشر: كلُّ فسخ عدا اللّعان والموت، فإنّ حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه .