responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 137

المنفي، وإن ماتت قبل لعانه أوقبل إكماله ،ورثها هو ،وعليه الحدّ للوارث، ولو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال، ولو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه، وقال الشيخ : إن قام رجلٌ من أهلها مقامَها، ولاعنه، سقط ميراثه .[1] وهو ضعيف .

5524. الحادي عشر: لو نكل عن إكمال اللعان، حُدَّ للقذف ،وكذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه، أو عن إكماله، رُجِمَت.

ولو انقطع كلامه بعد القذف، لاعن بالإشارة وإن رُجي عود نطقه .

5525. الثاني عشر : إذا قال: هذا الولد ليس منّي، احتمل أنّه من زناً، فيكون قذفاً، فيُحدّ، إلاّ أن يلاعن .

واحتمل أنّه لايشبه خَلقي وخُلقي، فلا حدّ، فالقولُ قولُهُ في إرادته مع اليمين، فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذفَ، فيُحدّ، أو يلاعن، أو يقيم البيّنة .

واحتمل أنّه من زوج غيري، فإن لم يعلم لها زوج لم يُقبل هذا التفسير لو أراده، وأُلزم بالمحتمل.

وإن علم، فإن عرف فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ، أُلحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولدون عشرة من فراق الأوّل، وبالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل ولستّة فما زاد من نكاح الثاني، إلاّ أن يلاعن، وبغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة وأقلّ من ستّة .


[1] النهاية: 523.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست