responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 115

الإيلاء،[1] وكذا إلاّ عشر مرّات أو مائة مرّة مع [2] استيفاء العدد إن تخلّف قدر التربّص فصاعداً، وإلاّ بطل حكمه، لكن متى وطأ قبل السنة حنث، وكذا لا وطئتكِ سنةً إلاّ يوماً .

5484 . الثالث: إذا آلى وانعقد وقربها في المدّة، حنث ، ووجبت عليه كفّارةُ اليمين، وانحلّ الإيلاء ، وإن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفيء أو يطلّق، والمرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها، فإن رافعته[3] خيّره الحاكم بين الفئة والتكفير وبين الطلاق، وَضَرَبَ لمدّة التخيير أربعةَ أشهر، قال الشيخ: مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء [4] وفيه نظرٌ.

فإن خرجت المدّة ولم يختر أحدهما، ألزمه وضيّق عليه في المطعم والمشرب، فان امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق .

والمدّة في الحرّة والأمة والزّوج الحرّ والمملوك سواء أربعةُ أشهر، وهي حقّ للزّوج ، وليس للزوجة فيها مطالبته .

ومع انقضائها بغير وطء لا تُطلَّق من غير طلاق، وليس للحاكم طلاقها عنه ولا إجباره على أحدهما تعييناً .

وإذا طلّق الزّوج خرج من حقّها وكانت المطلَّقة رجعيّةً، فإن وطأ في مدّة


[1] إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر، وقد أشار المصنّف إلى هذا القيد في الفرع التالي «مع استيفاء العدد إن تخلّف قدرُ التربّص فصاعداً» ولعلّه اكتفى به عن ذكره في المقام، لاحظ المسالك: 10 / 170 .
[2] في «ب»: «ومع» ولعلّ ما في المتن هو الأصحّ .
[3] في «أ»: فإن رافعت .
[4] المبسوط: 5 / 137 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست