responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 99

4234 . الخامس: لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره، أنّ مُدّة تعطيله عليه ففي المنع نظر، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدّة التعطيل بعد مدة الإجارة.

ولو شرط المالك سلفاً ، قائماً يأخذه ، يكون في يده بحاله على وجه الرّهن ويردّه على المستأجر بعد انقضاء المدّة ، قال الشيخ: يبطل العقد .[1]

4235 . السادس: إذا تجدّد العيب ، كالهدم ، والغرق ، بعد استيفاء بعض المنفعة ، تخيّر المستاجر ، وليس له الأرش ، ولو لم يعلم بالعيب حتّى انقضت المدّةُ، فلا خيار ولا أرش.

4236 . السابع: إذا شرط المالك الإنفاق على العين، مثل أن يشترط أنّ ما يحتاج الدار أو الحمّام إليه من العمارة فعلى المستأجر ، ففي البطلان نظر ، وأفتى به في المبسوط[2] . ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأُجرة ، جاز ، فإن اختلفا في الإخراج ، فالقول قول المستأجر على إشكال ، ولو اختلفا في القدر، فالقول قولُ المالك ، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعاً.

ولو أذن الحاكم ، لغيبة المالك ، وحاجة الموضع، كان له الرجوع به، ولو تعذّر الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة.

4237 . الثامن: إذا آجره أرضاً تصلح للزّرع والغرس، وجب تعيين


[1] قال الشيخ في المبسوط: ولا يجوز أن يشترط على المكري سلفاً قائماً، وهو عادة الناس ببغداد، لأنّهم يشرطون على المكتري سلفاً يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويردّه على المكتري إذا انقضت مدّة إجارته، فان شرط ذلك كان العقد باطلاً. المبسوط: 3 / 252 .
[2] المبسوط: 3 / 251 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست