4210 . الثالث: إذا أطلق السّنة ، وجب احتساب اثني عشر شهراً أهلّة، ولو شرط هلالية ، كان تأكيداً ، ولو قال: عددية ، أو سنةٌ بالأيّام، وجب ثلاثمائة وستون يوماً.
ولو استاجر هلالية من أوّل الهلال ، عدّ اثني عشر شهراً هلاليّةً، ولو كان في أثناء الشهر عدّ بعد كماله أحد عشر هلالاً، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأوّل ، وقيل يجب إكمال ثلاثين ، وهو حسن ، ولا يستوفي الأحد عشر بالعدد.
4211 . الرابع: لو قيّد السّنة بالروميّة ، وهي الّتي سبعة أشهر منها أحدٌ وثلاثون، وأربعة ثلاثون ، وواحد ثمانية وعشرون ، وكانا عارفين بحسابها، صحّ ، ولو جهله أحدهما، أو كلاهما بطلت ، ولو قيّداها بالقبطيّة: وهي التي كلّ شهر منها ثلاثون ويزيدونها خمسة ، لتساوي الرومية ، جاز أيضاً مع العلم بالحساب ، ومع هذين القيدين تكون مدّة الإجارة ثلاثمائة وخمسةً وستّين يوماً.
4212 . الخامس: لو آجره إلى العيد ، وعيّنه ، حمل على المعيّن ، وإن أطلق ، حمل على الأقرب، ويحتمل البطلان ، وتخرج المدّة بدخول أوّل جزء منه، وكذا لو علّقه بشهر يشترك ، فيه اثنان كـ «جمادى» و «ربيع» ولو علّقه بـ «رجب» أو بشبهه من المنفرد ، حمل على «رجب» سنته مع احتمال ما قلنا .
ولو علّقه بيوم، حمل على أقرب أيّام الأُسبوع إليه، إلاّ أن يعيّن غيره، ولو علّقه بعيد من أعياد الكفّار ، وهما يعلمانه ، صحّ ، وإلاّ فلا.
4213 . السادس: لو آجره إلى العشاء ، فآخر المدّة غروب الشمس لا