responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 80

الفصل الثالث: في شرائط الإجارة

وهي ستّة :

4204 . الأوّل : المتعاقدان ، ويشترط فيهما: البلوغُ، والعقلُ، وجوازُ التصرف. فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاً، ولو أذن له الوليّ على إشكال إيجاباً وقبولاً ، وكذا المجنون، والمغمى عليه ، والسكران الّذي لا يعقل، والنائم، والغائب ، والساهي، لانتفاء القصد فيهما، والمكره، والسّفيه، والمحجور عليه للفلس ، ويختصّ منعُ هذين بالإجارة المتعلّقة بأموالهما، فلو آجرا أنفسهما للعمل ، كان جائزاً، ولو آجر الراهن ، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز .

ولو امتنع أحدهما أو هما معاً، وكانت العينُ ممّا تصحّ إجارتها ، آجرها الحاكم، وكذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة ، وللوليّ التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له ، وكذا الوصيّ والحاكم عنهما مع فقد أُولئك وعن السفيه ، والمحجور عليه ، والغائب .

4205 . الثاني : الأُجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه ، فلو أخلّ بها لم تصحّ، ولزمه مع استيفاء المنفعة أُجرةُ المثل، وكذا لو بطل العقد في كلّ موضع، فانّه تثبت أُجرةُ المثل ، سواء زاد على المسمّى ، أو ساواه، أو نقص.

ويشترط كونها معلومةً بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه ، والمشاهدة مطلقاً على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه، وجزم الشيخ بالجواز. [1]


[1] المبسوط: 3 / 223 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست