4204 . الأوّل : المتعاقدان ، ويشترط فيهما: البلوغُ، والعقلُ، وجوازُ التصرف. فلا تصحّ إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاً، ولو أذن له الوليّ على إشكال إيجاباً وقبولاً ، وكذا المجنون، والمغمى عليه ، والسكران الّذي لا يعقل، والنائم، والغائب ، والساهي، لانتفاء القصد فيهما، والمكره، والسّفيه، والمحجور عليه للفلس ، ويختصّ منعُ هذين بالإجارة المتعلّقة بأموالهما، فلو آجرا أنفسهما للعمل ، كان جائزاً، ولو آجر الراهن ، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز .
ولو امتنع أحدهما أو هما معاً، وكانت العينُ ممّا تصحّ إجارتها ، آجرها الحاكم، وكذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة ، وللوليّ التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له ، وكذا الوصيّ والحاكم عنهما مع فقد أُولئك وعن السفيه ، والمحجور عليه ، والغائب .
4205 . الثاني : الأُجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه ، فلو أخلّ بها لم تصحّ، ولزمه مع استيفاء المنفعة أُجرةُ المثل، وكذا لو بطل العقد في كلّ موضع، فانّه تثبت أُجرةُ المثل ، سواء زاد على المسمّى ، أو ساواه، أو نقص.
ويشترط كونها معلومةً بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه ، والمشاهدة مطلقاً على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه، وجزم الشيخ بالجواز. [1]