responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 599

وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا، وإن لم يستأذنا، وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلاّ برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً.

ولابدّ في الحَكَمَيْنِ مِنْ أن يكونا حرّين ذكرين عدلين، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما .

وإذا شرطا أمراً ، وجب أن يكون سائغاً ، فلو شرطا تركَ بعضِ النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء به .

***

قال المحقِّق: تمَّ الجزء الثالث من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست