وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا، وإن لم يستأذنا، وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلاّ برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً.
ولابدّ في الحَكَمَيْنِ مِنْ أن يكونا حرّين ذكرين عدلين، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما .
وإذا شرطا أمراً ، وجب أن يكون سائغاً ، فلو شرطا تركَ بعضِ النفقة أو القسمة، أو أن لا يسافر بها، لم يلزم الوفاء به .
***
قال المحقِّق: تمَّ الجزء الثالث من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.