responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 553

في يده أو يدها ، ولها أن تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع والهبة وما شاءت من أنواع التصرّفات.

5187 . الثاني : إذا أصدقها عيناً ، فتلفت قبل القبض ، وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلاّ قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة ، وإن طالبته ثمّ تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماويّ ، ولو أتلفه أجنبيّ تخيّرت في إلزام الزّوج بما ذكرنا إمّا بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة ، على ما قلنا من التفصيل ، فيرجع الزوج على المُتْلف بقيمته يوم الإتلاف خاصّة وإلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه ، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبيّ بالقيمة؟ الأقربُ ذلك.

ولو أتلفته هي، كان ذلك قبضاً منها ، وليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة.

5188 . الثالث: قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج ، لو تلف رجعت عليه بقيمته ، وهل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد وان لم يطالب به إلى حين التلف؟ الأقربُ الأوّلُ.

5189 . الرابع: إذا وجدت بالمهر عيباً ، كان لها ردّه ، ولو حدث به العيبُ بعد العقد قبل القبض ، كان لها الأرش، وهل لها الردّ والمطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم.

ولو أصدقها نخلاً حائلاً فأثمر في يدها أو يده بعد العقد ، فالثمرة لها ، ولو كانت في يده حتّى انتهت فجذها ووضعها في أواني وجعل عليها سيلان

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست