responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 551

ولو تزوّجها على خادم وأطلق ، أودار كذلك ، قيل: كان لها خادمٌ وسطٌ ودارٌ كذلك[1] وعندي فيه نظر.

ولو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد ، صحّ العقدُ والمهرُ ، وقسط على مهور الأمثال.

ولو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج ، بألف لم يكن الألف للأُخرى خاصّة ، بخلاف ما لو تزوّجها والحائط،[2] ويقسّم الألف على مهر مثلهما ، فما يخصّها فهو مهرُها لا مهر المثل.

5182 . الحادي عشر: لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهراً ، كان مهرُها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً ، لم يلزم ما سمّاه للأب ، وثبت لها المسمّى .

ولو تزوّجها بمهر معيّن ، وشرط عليها أن تُعْطِيَ أباها منه شيئاً ، قيل: صحّ المهرُ والشرط ، وفيه نظر ، قال الشيخ: إن كان على سبيل الهبة ، لم يلزمها الوفاءُ به ، وكان بأجمعه لها ، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض ، فكذلك .[3]

5183 . الثاني عشر: إذا أصدقها عبداً فبان مستحقّاً ، كان لها قيمته ، ولو بان حرّاً، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى قيمتُهُ لو كان عبداً ، [4] ولو قيل بمهر المثل كان وجهاً.

ولو أصدقها عبداً مجهولاً ، فإنّه يجب مهرُ المثل قطعاً ، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته ، ولو تزوّجها بخلٍّ فبان خمراً ، قال الشيخ(رضي الله عنه): كان لها مهر المثل أيضاً [5] وقيل: لها قيمته عند مستحلّيه ، ويحتمل قيمة الخلّ، أمّا لو تزوّجها


[1] القائل الشيخ في الخلاف: 4 / 371، المسألة 9 من كتاب الصداق ; والنهاية: 473 .
[2] في «ب»: أو الحائط .
[3] المبسوط: 4 / 303 .
[4] المبسوط: 4 / 290 .
[5] المبسوط: 4 / 290 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست