responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 544

شيء من مهرها ، وكذا لو تزوّجها دائماً على القول الآخر، ولو اشترط إسلامها ، فخرجت كتابيّةً ، كان له الفسخُ في الموضعين، ويثبت لها المهرُ مع الدخول ، ويسقط مع عدمه ، ولو تزوّجها على أنّها كتابيّةٌ متعةً أو دواماً ، وقلنا بجوازه ، فخرجت مسلمةً ، فالأقرب سقوطُ الخيار ، ولو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائماً على أنّها كتابيّةٌ فبانت مسلمة ، قوّى الشيخ البطلانَ لإنشائه عقداً يعتقد بطلانه.[1]

5171 . التاسع: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهرّ المثل ، وكلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطء، وإن لحقه الفسخ ، سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطء أو متجدّد ، ولو لم يكن دخول لم يكن لها مهرٌ في البطلان والفسخ ولا نصفه إلاّ في الطلاق والفسخ بالعنّة على ما سلف.


[1] المبسوط: 4 / 254 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست