responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 532

أدواراً ، عقل معها أوقات الصلاة أو لا ، وسواء حدث قبل الدخول أو بعده.

ولا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زوالُهُ ، ولا مع الإغماء العارض لمرض كالمُرّة ، فإن زال المرض وبقي الإغماءُ كان للآخر الفسخ.

5138 . الثالث: الخصاء: هو سلّ الأُنثيين، وتتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد ، وإن حدث بعده فلا خيار لها ، وقيل: لها الخيار [1] . والوِجاء: هو رضّ الخصيتين ، وهو في معنى الخصاء ، فحكمُهُ حكمُهُ.

ولو تزوّجت فَوَجَدَتْهُ خصيّاً أو موجوءاً ، واختارت الصبر معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيارٌ ، وإن أبت فرّق بينهما ، قال الشيخ: إن كان قد خلا بها ، كان لها الصداق وعلى الإمام أن يعزّره لئلاّ يعود إلى مثل ذلك[2] وليس بمعتمد.

5139 . الرابع: الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ، ثبت لها الخيارُ ، وإن قدر معه على الجماع بِأنْ يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر، فلا خيار لها.

5140 . الخامس: العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج، وهو من عنّ أي أعرض والعنن الإعراض، لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج.

ويثبت به خيارُ الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد ، وكذا إن تجدّد بعده قبل الدخول، ولو تجدّد بعده ، فلا خيار لها ، وكذا لا خيار لها لو عجز عن وطئها وأمكنه وطء غيرها ، وكذا لو وطأها دُبراً وعَنَّ قُبُلاً فلا خيار.


[1] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 7 / 209، المسألة 137 .
[2] النهاية: 487 ـ 488 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست