5136 . الأوّل : العيوبُ أربعةُ في الرّجل، وسبعةٌ في المرأة ، فعيوب الرّجل: الجنون ، والخصاء ، والعنن ، والجبّ ، وفي المرأة: الجنونُ ، والجذامُ ، والبرصُ ، والقرنُ ، والإفضاءُ ، والعمى ، والعرجُ.
5137 . الثاني : الجنونُ هو فساد العقل ، ويثبت لكلٍّ من الزّوجين خيارُ الفسخ لو وجد الآخرُ مجنوناً ، سواء كان مطبقاً أو لا ، إلاّ أنّ المرأة إذا تزوّجت فوجدته مجنوناً ، فإن كان الجنونُ قبل العقد ، كان لها الفسخ ، وإن كان يعقل أوقات الصلاة ، وإن حدث بعده كان لها الفسخ إلاّ أن يعقل أوقات الصلاة ، فلا خيار لها ، قاله بعض أصحابنا [1] والأقرب عندي ثبوتُ الخيار،[2] سواء كان دائماً أو
[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 486 ; والخلاف: 4 / 349، المسألة 127 من كتاب النكاح. [2] في «أ»: ثبوت الاختيار .