responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 466

كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ، وسواء كانا صغيرين، أو كبيرين ، أو بالتفريق ، ولا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل، ولا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين، وتحرم مع الإيقاب جدّة المفعول وإن علت وبناتُهُ وإن نزلن.

ولو كانت له أُمٌّ أو أُختٌ أو بنتٌ من الرضاع، فالأقرب تحريمهنّ أيضاً ، ولا تحرم بنتُ أخيه ولا أُخت أبيه.

ولو لاط المجنون، فالأقرب ، التحريم عليه بعد زوال عذره، ولو لاط مكرهاً على إشكال أو تشبّه عليه بإمرأته فكذلك .

أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان: إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح [1] والأُخرى لا ينشر[2] واختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين، فعند الشيخ تحرم أُمّ المزنيّ بها وابنتها، ويحرم على الأب من زنى بها الابن وبالعكس [3] وخالف المفيد[4] و السيّد المرتضى[5] في ذلك.

5001 . الثامن: وطء الشبهة وعقدها، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ قال الشيخ: نعم[6]، وفيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر، وإن سقط الحدّ معه، ولحق به الولد، ولا فرق بين شبهة العقد، كمن تزوّج فاسداً مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم، وبين شبهة الوطأ ، كمن وطأ امرأةً اشتبهت عليه بزوجته، وبين شبهة الملك ، كمن اشترى جاريةً شراءً فاسداً، أو تشبّهت عليه أمةُ


[1] لاحظ التهذيب: 7 / 329 برقم 1352 .
[2] لاحظ التهذيب: 7 / 329 برقم 1353 و 1354 .
[3] المبسوط: 4 / 202 .
[4] المقنعة: 504 .
[5] الناصريات: 318 ، المسألة 149 .
[6] المبسوط: 4 / 203 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست