responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 46

العينَ إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة، فحينئذ إن رجع المالك عليه، رجع هو على الوكيل، وكذا لو صدّقه، وتعدّى الوكيل ، أو فرّط ، استقرّ الضمان عليه، فإن رجع على الدافع، رَجَعَ الدافعُ على الوكيل لتفريطه دون العكس.

ولو كان الحقّ ديناً، لم يكن للمالك الرجوعُ على الوكيل وإن كذّبه، بل يرجع على الدافع خاصّة، ويرجع الدافع بما أخذه الوكيل[1] ويكون قصاصاً بما أخذ منه صاحب الحق.

وإن كان قد تلف في يد الوكيل، لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدّقه أوّلاً ولم يفرّط ، ولو تلف بتفريط، أو لم يكن قد صدّقه الدافع، رجع عليه.

ولو جاء رجلٌ وادّعى أنّه وارث صاحب الحقّ (خاصّة) [2] وأنّه قد مات، فأنكر من عليه الحقُّ ، لزمه اليمين على نفي العلم، وكذا يلزم اليمين في كلّ موضع لو أقرّ لزمه الدّفع، ولو صدّقه ، لزمه الدفع إليه في العين والدين إجماعاً.

ولو ادّعى أنّ صاحب الحقّ أحاله عليه، فصدّقه ، فالوجه وجوب الدفع إليه ، ولو كذّبه، توجّهت عليه اليمين.


[1] في «ب»: فيما أخذه الوكيل .
[2] ما بين القوسين يوجد في «ب».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست